وإلا أقرع.
قوله: يستحب للأب أن يطعم أباه
الضابط أنه تستحب لهما طعمة (1) أقل الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس، فلو كانت أم مع بنت أطعمت نصف سدس.
ص 389 قوله
استحب له طعمة الجد والجدة
كما لو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة، ولو خلفت أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة خاصة.
قوله: أو أربع أخوات فما زاد
والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم.
قوله: وفي القتلة قولان
لا بد من انتفاء موانع الإرث جميعا.
قوله: ولو اجتمعت الكلالات
المراد بالكلالة [من كان] (2) من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده، وذلك من عدا الإباء والأولاد. وقيل: غير ذلك.
ص 390 قوله
والآخر: يرد على الفريقين
الأصح اختصاص كلالة الأب بالرد؛ لقيامهم مقام كلالة الأبوين؛ ولدخول النقص عليهم؛ وللرواية عن الباقر (3)(عليه السلام).
قوله: فيصح من مائة وثمانية
أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، وسهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأم أربعة، وبينهما تباين، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة وثلاثين، ثم تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية.
ص 391 قوله
إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى
ولا تتغير الحال بتعدد أحدهما أو تعددهما، ولا بدخول الزوج والزوجة، وتتغير بالذكورية والأنوثية، فلو كان بدل العم عمة أو بدل ابن العم بنتا، منع الأبعد.
قوله: ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته
وتصح من مائة وثمانية؛ لأن أصل الفريضة ثلاثة، وسهام أقرباء الأم أربعة، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر، وبينهما
مخ ۱۸۰