167

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

أو على الأب

في ذكر الأب هنا نظر؛ لأن الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس، ومع عدم الولد ليس بذي فرض، ومسألة العول مختصة بذوي الفروض.

في الأنساب

ص 387 قوله

والباقي يرد أخماسا

وتصح من ثلاثين أصل الفريضة ستة: للأبوين اثنان، وللبنت ثلاثة، يبقى واحد لا تنقسم على صحته، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة، ومنها تصح المسألة.

ومع الحاجب للأم تصح من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام من يرد عليه في أصل الفريضة.

ص 388 قوله

وحيث يفضل عن النصف

الفضل يكون مع الزوجة.

وأصل المسألة حينئذ من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنا وسدسا، للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر، ويبقى واحد يرد على البنت والأبوين أخماسا مع عدم الحاجب، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، ومنها تصح.

ومع الحاجب يرد على البنت والأب أرباعا، وتصح من ستة وتسعين حاصلة من ضرب أربعة في أربعة وعشرين.

قوله: يرد على ولد البنت كما يرد على أمه

رد بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري (1) حيث جعلوا أولاد الأولاد أولادا حقيقة.

قوله: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت

كل ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [الجميع] وإن كثر، ومنها العمامة والقلنسوة، سواء لبسها أم لا إذا اتخذت للبس، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع، بل له واحدة منها، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدل القرينة على إطلاقه عليه أكثر، دخل،

مخ ۱۷۹