توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الأخر، ثم الحاصل في أصل الفريضة، تبلغ مائة وثمانية.
وقيل (1): لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية، وصحتها من أربعة وخمسين؛ لأن سهام أقرباء الأم ستة، وهي تداخل سهام أقرباء الأب، فنكتفي بها، ونضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين.
قوله: وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول
القول الأخر: يقسم أثلاثا (2).
ص 392 قوله
من اجتمع له سببان، ورث بهما
لهذه المسألة صور:
الأولى (3): سببان لا يمنع أحدهما الأخر، كابن عم هو ابن خال.
الثانية: كذلك لكن يحجب أحدهما الأخر، كأخ لأم هو ابن عم لأب.
الثالثة: نسبان لواحد ونسب لواحد آخر، كابن أحدهما ابن خال ورث ذو النسبين بهما.
الرابعة: سببان في أحد لا يحجب أحدهما الأخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
الخامسة: سببان يحجب أحدهما الأخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة.
السادسة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد.
ميراث الأزواج
ص 393 قوله
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار
الأصح أن غير ذات الولد لا ترث من رقبة الأرض شيئا، وتعطى قيمة الأشجار النابتة فيها مستحقة البقاء في الأرض حتى تفنى، وقيمة الات البناء من خشب وحجارة ونحوهما ثابتة في البناء. وطريق تقويم الشجر لو كانت الأرض من التركة: أن تقوما معا، ثم تقوم الأرض وحدها مشغولة بالشجر مستحق البقاء فيها إلى أن تفنى، فإن لها قيمة ما،
مخ ۱۸۱