114

هاشیه ارشاد

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

ژانرونه

الكفار أنه أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا لغير عذر. والاحتياط وجوبها في هذه الصورة. (هذه الحاشية بخط الشهيد على قواعد ابن النجار) (1).

قوله: «ولا يجوز التصرف في حقه (عليه السلام) إلا بإذنه، والفائدة حينئذ له»، فلو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنه يملك، لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، ويملك الذمي الخمر والخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كله. وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه، وإن كان كافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل متملك، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده إلى مالكه. (وكتب محمد بن مكي) (2).

والجدير بالذكر أن بعض المطالب التي نقلها المحقق الكركي في جامع المقاصد عن حاشية الشهيد على القواعد- وكذلك عن فخر الدين شيخ الشهيد- موجود في هذه المخطوطة، ومن جهة أخرى تختلف هذه المخطوطة في بعض الموارد مع ما طبع بتوقيع «نجارية» في هامش القواعد، كما تقدم.

وتوجد في الحاشية المطبوعة في هامش القواعد بتوقيع «نجارية» مطالب منقولة عن الشهيد بتعبير «الشهيد»، فعلى سبيل المثال:

. قاله الشهيد (رحمه الله) (نجارية) (3).

. وقال الشهيد: يمكن المساواة. (نجارية) (4).

. وهو اختبار الشهيد. (نجارية) (5).

فعلى ما مر لا يمكن القول بأن جميع ما في هذه المخطوطة- أو ما طبع في هامش القواعد بتوقيع «نجارية»- هو تأليف الشهيد (رحمه الله) ومن جهة

مخ ۱۳۷