حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فصل في شروط الأجير
يشترط في الأجير ثلاثة:
الأول: العدالة، لأن غير العدل غير مأمون ولا مقبول العمل. وعند أبي طالب يندب فقط، وهذا قد أغنى عن التكليف وسواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، مأذونا أو تمرد سيده عن إنفاقه، وإلا فهي فاسدة لا تجزي، ولا يستحق أجرة المثل. فإن عين الموصي فاسقا وهو عالم بفسقه صح ولا يجزي، وإن استؤجر وهو عدل ثم فسق ثم تاب وأتم أعمال الحج صح، وإن أتم وهو فاسق لم يستحق شيئا إلا أن يكون قد أتى منذ فسقه بشيء من الأركان استحق بقدره ويبنى عليه. وإن انكشف أن الأجير فاسق، فإن قصر الوصي عن البحث ضمن الأجرة وانعزل، وإن كان لغير تقصير لم يضمن ولا يجزي عن الميت، ويستأنف التحجيج من الثلث. والعدالة شرط في الإجزاء لا في صحة الإجارة، فيصح العقد ولا يجزي عن الميت، وإن شرط الصحة لم يصح وإن تاب.
فائدة: تصح وصية الفاسق بالحج، ولا يجوز للأجير الدعاء له.
الثاني: أن يكون غير متضيق عليه حج في السنة التي استؤجر فيها، ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ومن شبرمة؟ )) قال: أخ لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وإن كنت لم تحجج فلب عن نفسك. )). وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: أخ لي، أو قريب لي. قال: (( أحججت عن نفسك؟ )) قال: لا. قال: (( حج عن نفسك ثم عن شبرمة. )). وأخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهقي بلفظ: (( هذه عنك ثم حج عن شبرمة.))، قال البيهقي إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه.
مخ ۲۷۱