263

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

قلت: وظاهره أن من لم يحج لا يصح استئجاره سواء كان مستطيعا أم لا، وهو المروي عن الصادق وولده موسى والناصر للحق، واختاره الإمام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله عليهم السلام. وذهب القاسم والهادي إلى أنه إن كان متضيقا عليه لم يصح، وإن كان غير متضيق صح. وقد احتج على ذلك بما روي عن ابن عباس قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: (( أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك. ))، أخرجه الدارقطني وقال تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك. وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام: (( وأما خبر نبيشة فتفرد به الحسن بن عمارة وقد تكلموا فيه.))، انتهى. وقد روى في الجامع التفصيل عن القاسم وعن أبي جعفر أنه أجاز أن يحج الصرورة عن غيره إذا لم يستطع أن يحج عن نفسه. وعن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي أنهم أجازوا أن يحج الصرورة عن غيره. قال محمد: الصرورة الذي لم يحج.

وروى المؤيد بالله في شرح التجريد عن ابن أبي شيبة بسنده عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل. قال المؤيد بالله: (( فكان فيه مثل ما في الحديث الذي ذكر فيه نبيشة. فلما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى واحدا أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج لنفسه، وأباح لآخر أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه...))، إلى قوله: (( فبان أن المؤثر فيه هو ما ذهبنا إليه.)). قلت: أي كون أحدهما ممن يلزمه الحج والآخر ممن لا يلزمه، فجعلوا هذا وجه الجمع، وهذا هو المذهب. والأحوط هو الأول والله تعالى ولي التوفيق.

مخ ۲۷۲