261

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل

ويفعل الوصي في بقية الأمور التي لم يعينها الموصي حسب الإمكان. ففي الزمان في تلك السنة التي مات فيها أو بعدها، وفي المال إن بلغ ثلث ماله من وطنه أو ما في حكمه، وإلا فمن حيث يبلغ ولو من منى، وفي الشخص من جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج حسب الإمكان، ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل واستواء الشخصين إلا أن يكون الشخص معينا وامتنع، فيجوز إلى الثلث.

مخ ۲۷۰