حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حج او عمره کتاب
Majd ad-Din al-Mu'ayyidiكتاب الحج والعمرة
ژانرونه
ويفعل الوصي في بقية الأمور التي لم يعينها الموصي حسب الإمكان. ففي الزمان في تلك السنة التي مات فيها أو بعدها، وفي المال إن بلغ ثلث ماله من وطنه أو ما في حكمه، وإلا فمن حيث يبلغ ولو من منى، وفي الشخص من جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج حسب الإمكان، ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل واستواء الشخصين إلا أن يكون الشخص معينا وامتنع، فيجوز إلى الثلث.
مخ ۲۷۰