حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فقه
فصل فيمن نذر بأن يهدي شخصا
ومن نذر بأن يهدي شخصا، حج به أو اعتمر وقام بمؤونته من نفقة وركوب وغيرهما وإن لم يسر معه. ويشترط أن يكون المنذور بإهدائه مكلفا مسلما ولو عبدا وأن يطيعه، وإلا فلا شيء وتكفي استطاعة المنذور به. وإن مات بطل النذر وتلزم كفارة يمين بعد التمكن، وله مطالبة الناذر، وتجزيه عن حجة الإسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الإيصاء، وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر. وإن التبس المنذور بإهدائه بآخر لزمه مؤونة واحد تكون بينهما نصفين، وإن امتنع أحدهما سقط النصف. ويجب على الناذر من رأس ماله وليس الامتناع برد على الحقيقة، فلو ساعد بعده لزم الناذر إيصاله، فلو فسد حج المنذور بإهدائه فقد سقط هذا جميعه على المذهب. وعن القاسم وأبي حنيفة والشافعي، لا شيء في هذا النذر لتعذره. وعن مالك يهدي عنه هديا كمن نذر بذبح ولده، والأول أقرب.
مخ ۲۵۸