251

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل فيمن ومن نذر بإهداء عبده أو فرسه

ومن نذر بإهداء عبده أو فرسه أو شيء من حيواناته التي لا يجوز ذبحها، لزمه بيعها ويشتري بثمنها هدايا، ويصرفها حيث نوى. وله أن يتركها له ويشتري بقيمتها هدايا ويصرفها حيث نوى. فإن لم يكن له نية صرفها في الحرم المحرم، فإن لم يكن المنذور به ملكا له لزمه كفارة يمين لا غير. فإن مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه بطل النذر ولا كفارة عليه.

فائدة: من أباح الخيل لم يجز إهداؤها، إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاث فيتعين البدل.

مسألة: ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو بمنى أو سائر الحرم لزمه، فإن لم يعلقه بالحرم وجب حيث شاء؛ لأن له أصلا في الوجوب، ويتصدق بلحمه على الفقراء كدم المناسك.

مخ ۲۵۹