249

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فائدة: من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في أول حجة من حيث أوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ، كفاه ولو كان مشيه في أول حجة أجيرا لغيره. هذا إذا لم يخرج من المواقيت، فإن خرج فعليه المشي للرجوع، فإن ركب فعليه دم، هذا على المذهب. وفي البحر يلزم المشي لكل حجة وهو الواضح. والأصل في هذا ما أخرجه الإمام المؤيد بالله بسند صحيح إلى الإمام زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتته امرأة فقالت:(( إني جعلت على نفسي المشي إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك. قال: تجدين ما تشخصين به؟ قالت: نعم. قال: فامشي طاقتك واركبي إن لم تطيقي، واهدي لذلك هديا. ))، ونحوه في المجموع موقوفا.

مخ ۲۵۷