حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
فصل في أوقات الدماء وأماكنها
ولدم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بعد الإحرام، والمراد بالإحصار وما بعده في الحج وقتان : اختياري: وهو أيام النحر بلياليها ما عدا ليلة العاشر؛ واضطراري: وهو ما بعدها.
ويلزم لكل دم أخره عن الاختياري دم ولا يتكرر بتكرر الأعوام؛ وبتأخير بدنتي الإفساد في القران دمان.
روى الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: (( أيام النحر ثلاثة أيام، يوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده في أيها ذبحت أجزاك.))، وله شواهد عن علي عليه السلام وابن عباس وعمر، وهذا هو المذهب، وقول للشافعي ووافقهم أبو حنيفة: إلا في دم الإحصار فلا زمان له عنده، وقول للشافعي آخر أنه يجزي دم الحج بعد الإحرام ولو قبل أيام النحر. واحتج في البحر بنحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيام النحر، وقد قال: (( خذوا عني مناسككم. ))، واعترض في المنحة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه بمنى يوم النحر، قال: فالاختياري يوم النحر لا غير إلا أن يثبت نص، وأما حديث كل أيام التشريق ذبح ابن ماجه وابن حبان وغيرهما فإن صح كان هو الدليل، إلا أنه يدل على أن أيام التشريق كلها أيام النحر. قلت: نقل ابن القيم عن علي عليه السلام: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. ونقل عن الحسن البصري وعطا والأوزاعي والشافعي وابن المنذر.انتهى. قلت: وروي عن الإمام المنصور بالله في الأضحية قالوا: ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي أخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ أفاده في الروض. وقد سبق بالسند الصحيح عن علي عليه السلام، وفيه - وقد روى من وجهين يشد أحدهما الآخر - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح. ))، روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال:
مخ ۲۴۲