حج او عمره کتاب
كتاب الحج والعمرة
ژانرونه
وقد روى الحديث في مجمع الزوائد عن جبير بن مطعم، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وغيره ثقات؛ انتهى. وذهب داود إلى أنه يوم النحر فقط لكونه مجمعا عليه، وما عداه مختلف فيه، ويدفعه أن مجرد الاختلاف لا يدفع ما ظهر صحته من الأقوال. وذهب سليمان بن يسار وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى أن وقته ممتد إلى هلال المحرم واختاره ابن حزم، واحتج بأن الأضحية فعل خير وقربة إلى الله، وفعل الخير حسن في كل وقت، قال تعالى: ? والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ?، فلم يخص وقتا من وقت، ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يمنعه نص ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. وأجيب بأن المانع حديث جبير بن مطعم السابق، وإجماع السلف على عدم القول بامتداده إلى آخر شهر ذي الحجة، وإن اختلفوا في كونه جميع أيام التشريق أو بعضها. ولم ينقل مخالف لهم في ذلك قبل سليمان وسلمة . والعجب من ابن حزم في توسيع وقت النحر فأفرط، ومن إمامه داود في اقتصاره على يوم النحر ففرط، والدليل وأقوال السلف تخالف قولهما؛ انتهى باختصار. وليس هذا محل بسط، ولكن لأن البحث حقيق بالتأمل، هذا ولا توقيت لما عدا هذه الخمسة الدماء من كفارة أو فدية أو جزاء إذ لا دليل، ففي أي وقت نحرها أجزى بعد سبب وجوبها.
مخ ۲۴۳