234

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

وفي الجامع الكافي: وعن علي والحسن بن علي وابن عباس وأبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنهم قالوا: (( لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يحنط.))، انتهى. وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا مات المحرم غسل وكفن وخمر رأسه ووجهه.))، وقد حمل على أنه بعد الرمي. وعلى كل حال العمل بالأول أحوط كما لا يخفى، وهو مذهب الإمام الهادي والشافعي خلاف أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. نعم، ولا يتمم عنه إلا بوصية، ويبقى عليه حكم الإحرام ولو أتم عنه حيث أوصى.

فإن كان قد أحرم قبل زوال عقله وعرف ما أحرم له تمم به، فيقف به المواقف ويطوف به ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويرمي عنه كما سبق، يتولى ذلك الرفيق بنفسه أو يستأجر غيره، وإن لم تعرف نيته في إحرامه فكناسي ما أحرم له على التفصيل الذي سبق، ولا يتثنى ما لزمه من الدماء إلا أن ينكشف كونه قارنا.

مخ ۲۴۱