حج او عمره کتاب

Majd ad-Din al-Mu'ayyidi d. 1428 AH
196

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل في حكم من لم يجد الهدي

فإن لم يجد المتمتع الهدي في الميل، أو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه، أو وجد الثمن ولم يجد الهدي، أو لم يجد الثمن، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، آخرها يوم عرفة ندبا، فإن فاتت فأيام التشريق وجوبا ولو يوم النحر. في شرح التجريد بسنده من طريق الناصر للحق إلى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (( صيام ثلاثة أيام في الحج، قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتت تسحر ليلة الحصبة، وصام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع.)). وروى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله. وفي الدر أخرج عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب عليه السلام مثله، إلا أنه قال: (( فإن فاتته صام أيام التشريق.)). وأخرج البخاري وابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني عن ابن عمر وعائشة قالا: (( لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا للمتمتع لم يجد هديا.)). وفي البحر عن الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه: (( نهى عن صوم أيام التشريق. قلنا: مخصوص...))، إلى آخره. وعندهم أنه إن فات الأول لزم هديان؛ هدي المتمتع، وهدي لتأخيره عن الإهلال بالحج، فيتعين المبدل بفوات البدل، كالظهر لفوات الجمعة. وأجيب بأن أيام التشريق مجزية لما سبق.

فائدة: الموالاة في الثلاثة الأيام مستحبة، فلو فرقها جاز إلا أن يخشى فواتها في وقتها.

فرع: ومن ظن تعذر الهدي، جاز له تقديم الثلاث منذ أحرم بالعمرة ، ولو في أول يوم من شوال. فيصح أن يحرم ليلة العيد ويبيت الصوم، ولو صام مع وجود الهدي ثم تعذر عليه فالعبرة بالانتهاء على المذهب. وعند الشافعي: لا يجوز تقديمها لقوله تعالى: ? في الحج ?، وأجيب بأن المراد في وقته، وأيضا عمرة التمتع من جملة الحج.

مخ ۲۰۳