حج او عمره کتاب

Majd ad-Din al-Mu'ayyidi d. 1428 AH
195

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

وما فات من الهدي قبل أن ينحر أو بعده وفرط أبدله في الواجب مطلقا والنفل إن فرط، نحو أن لا يبيعه لخشية تلفه، فإن باعه وجب عليه أن يشتري بثمنه هديا آخر، فإن نقص ثمنه عما يجزي في الهدي وفاه، وإن فضل من ثمنه شيء صرفه في هدي ولو سخلة أو تصدق به في محله، فإن فرط فالواجب عليه المثل سنا وسمنا ولو بدون قيمة الأول ولو زائدا على الواجب، كبدنة عن واحد، فإن لم يجد عوضا عن هذا تصدق بقيمة تسعة أعشار بدنة، وصام بقدر العشر عشرة أيام، وإن لم يفرط فلا يلزمه إلا تعويض القدر الواجب في الهدي الواجب، فإن فاتت بدنة كفته شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة، لا لو كان متنفلا، فلا يجب عليه إبداله إن لم يفرط، فإن فرط في النفل وجب عليه إبداله دون الزائد، فإن عاد الهدي الغائب بسرقة أو ضياع وقد أبدله، خير المتمتع في ذبح أيها شاء، ويتصدق بفضلة الأفضل إن ذبح الأدون. فأما النفل فلا يخلو إما أن يفوت بتفريط أو لا؛ إن كان بتفريط لزمه تعويضه بمثله أو أفضل، فإن عاد تعين عليه نحره ولو كان البدل أفضل، ولا يجب عليه أن يتصدق بفضلة الأفضل هنا لتعيين الوجوب في الأول بعد عوده، بخلاف الفرض، فالواجب فيه بعد التعويض أحدهما لا بعينه، فأيهما فيه فضلة لزم التصدق بها لتعلق القربة بها للفقراء. والتفريط: نحو أن يسرق أو يهلك بسبب تقصير في حفظه ورعايته، وإن لم يكن فوات النفل بتفريط لم يجب عليه تعويضه كما سبق، فإن عوضه ثم عاد لزمه نحرهما كليهما لتعلق القربة بهما، لأن الإبدال غير واجب، فلما تبرع به تعلقت به القربة، بخلاف الواجب، فإبداله لوجوبه والواجب عليه واحد، هكذا ذكروه للمذهب. قلت: وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في المجموع في رجل ضلت بدنته فاشترى مكانها مثلها أو خيرا منها، ثم وجد الأولى قال: (( ينحرهما جميعا.))، لم يفرق بين فرض ونفل، فهو الأولى، واستدلوا على لزوم إبدال الواجب دون التطوع بما أخرجه البيهقي بسنده إلى ابن عمر قال: (( من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.))، قال البيهقي: (( هذا هو الصحيح موقوفا، وقد روي مرفوعا: ولا يصح.))، أفاده في الروض.

مخ ۲۰۲