حج او عمره کتاب

Majd ad-Din al-Mu'ayyidi d. 1428 AH
197

حج او عمره کتاب

كتاب الحج والعمرة

ژانرونه

فقه

فصل

فإذا صام الثلاثة الأيام في الوقت المذكور، وجب عليه أن يكملها عشرا أيضا بصيام سبعة أيام بعد أيام التشريق في غير الحرم ولو في الطريق، لقوله تعالى: ? وسبعة إذا رجعتم ?. هذا هو المذهب، إلا أن يعزم على استيطان مكة أجزاه فيها، وقيل: المراد بالرجوع المصير في الوطن، وهو في البحر من رواية الإمام يحيى عن القاسم والهادي وقول أبي حنيفة وأصحابه. وعن مالك ورواية عن القاسم: أنه الخروج من مكة للرجوع، إذ يسمى راجعا. قال في البحر: وهو الأقرب للمذهب. وعند أحمد: الفراغ من أعمال الحج، إذ هو المقصود وكما لو أقام بمكة.

فرع: ويجب الفصل بين الثلاث والسبع للآية، فإن وصلها بطل يوم واحد، فإن مات قبل فواتها وقبل أن يصوم تعين الهدي على المذهب. وعند من يجيز التصويم عن الميت يصح الصوم عنه قبل فواتها، وتستحب المتابعة لما رواه في الانتصار عن علي وابن عباس رضي الله عنهم: أن التتابع في صيام هذه الأيام مستحب، فإن مات بعد الثلاث وقبل السبع وجب إخراج كفارة صوم السبع، ثلاثة أصواع ونصف من الثلث إن أوصى. ورجح بعضهم أنه في حجه من رأس المال لأنه دين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الخثعمية: (( فدين الله أحق أن يقضى. ))، وهو قوي.

فائدة: لو خرج الحرمي من الحرم لصح تمتعه، فإذا تعذر عليه الهدي صح صومه في الحرم.

مخ 204