223

غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کې

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

ایډیټر

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

خپرندوی

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَيَتَّجِهُ: وَلا يَفُوتُهُ ثَوابُ صَفٍّ كانَ فِيهِ.
وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَخَلفَهُ، وَإنْ وَقَفَت بِجانِبِهِ، فَكَرَجُلٍ.
وَيَتجِهُ: وَلا يَصِحُّ وُقُوفُها خَلفَ خُنثَى خِلافًا لَهُما لاحتِمالِ كَوْنِهِ امرَأَةً، وَلا وُقُوفُهُ خَلفَ رَجُلٍ لاحْتِمالِ كَوْنِهِ رَجُلًا.
وَإن وَقَفَ الْخُناثَى صَفًا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَعُهُمْ رَجُلٌ فَقَط.
لَم تَصِحَّ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ وَقَفَتْ امرَأَةٌ بِصَفِّ رَجالٍ، كُرِهَ لَها، وَلا تَبطُلُ صَلاةُ مِنْ يَلِيها وَخَلْفَها، وَصَفٌّ تامٌّ مِنْ نِساءٍ لا يَمْنَعُ اقْتِداءَ مَنْ خَلفَهُن مِنْ رِجالٍ، وَسُن أَنْ يُقَدَّمَ مِنْ أَنْواعٍ: أَحرارٌ بالِغُونَ فَعَبِيدٌ الأَفْضَلُ فالأَفضَلُ.
وَيَتجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيا فأَسَنُّ.
فَصبْيانٌ فَنِساءٌ كَذَلِكَ فَمَنْ انْفَرَدَتْ إذَنْ لَمْ تَصِحَّ كَذا في الْمُبدِعِ، وَفِي الكافِي تَصِحُّ.
وَ(١) لا خَناثَى صَفًّا خِلافًا لَهُ، وَمِنْ جَنائِزَ إلَى إمامٍ وَإِلى قِبْلَةٍ في قَبْرٍ حَيثُ جازَ حُرٌّ بالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصبِي فَخُنْثَى فامْرأةٌ كَذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلا كافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنثَى أَوْ مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجاسَتَهُ أَوْ مَجُنُونٌ أَوْ في فَرض صَبِيٌّ، فَفَذٌّ، وَتَصِحُّ إنْ وَقَفَ مَعَهُ مُتَنَفِّلٌ، أَوْ مَنْ لا يَصِحُّ أَن يَؤُمَّهُ، كَأميّ وَأَخْرَسَ وَفاسِقٍ وَعاجِزٍ عَنْ رُكنٍ أَوْ شَرْطٍ.

(١) قوله: "وفي الكاف تصح" وسقط من (ج).

1 / 225