222

غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کې

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

ایډیټر

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

خپرندوی

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عَنْ يَسارِهِ أَحْرَمَ أَوْ لا؛ أَدارَهُ نَدبًا من وَرائِهِ إلَى يَمِيِنِهِ مَعَ بَقاءِ تَحرِيمَتِهِ وَلا عَمَلَ، فَإِن جاءَ آخَرُ وَلَمْ يَقِفا خَلفَهُ أدارَهُما خَلفَهُ إنْ شَق تَقَدُّمٌ عَنهُما.
وَإِنْ أَحرَمَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ، سُن وَقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا وَصَبِي شِمالًا، وَرَجُلٌ وامْرَأَةٌ؛ فَرَجلٌ يَمِينًا. وامرَأَةٌ خَلفًا، وَمَنْ صَلى وَلَوْ نَفْلًا يَسارَ إمامِهِ مَعَ خُلُوِ يَمِينِهِ وَلَوْ كانَ وَراءَهُ صَفٌّ، أَوْ فَذًّا، وَلَوْ امْرَأَةٍ خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكعَةً كامِلَة؛ لَم تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذرٍ، كَخَوْفِ فَوْتِ رَكعَةٍ، ثُمّ دَخَلَ الصَّف، أَوْ وَقَفَ مَعُهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإِمامِ؛ صحَّتْ وَلِغَيرِ عُذْرٍ فَلا، وَإِنْ بَطَلَت صَلاةُ أَحَدِ اثنَينِ صَفًّا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلَى يِمِينِهِ أَوْ صَفَّ أو جاءَ آخرٌ، وَإِلا نَوَى المُفارَقَةَ.
وَيَتجِهُ: في غَيرِ أُولَي جُمُعَةٍ.
وبِثانِيَةِ (١) جُمُعَةٍ، أَوْ زُحِمَ فِيها فَأُخْرِجَ مِنْ الصف وَبَقِيَ (٢) فَذا يَنْوي المُفارَقَةَ، وَيُتمُّها جُمُعَةً وَإِنْ لَمْ يُفارِق وَأَتمَّها جُمُعَة صَحَّتْ جُمْعَتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: لِجاهِلٍ (٣).
وَمَنْ وَجَدَ فُرجَةً أَوْ الصف غَيرَ مَرْصُوصٍ وقَفَ فِيهِ، وَكُرِهَ مَشيُهُ عَرضًا بَينَ يَدَي مأَمُومِينَ، وَإلا فَعَنْ يَمِينِ الإِمامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَبَّهَ بِنَحو كَلامٍ أَوْ إشارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ وَيَتبَعُهُ وُجُوبًا، وَكُرِهَ بِجَذْبِهِ وَلَوْ عَبْدَهُ.

(١) في (ج): "وثانية".
(٢) في (ج): "وبقى بين يدي مأمومين فذا". ويأتي مكانه فلعله سبق قلم من الناسخ ﵀.
(٣) الاتجاه سقط من (ج).

1 / 224