66

وقالوا : لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا ، يعتق نفسه من غير إعتاق(¬1) ، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

وقالوا : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك .

وقالوا : لو رهن رجل أمته ، ووطأها المرتهن ، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له(¬2) ، مع أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عندهم .

وقالوا : لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح(¬3) ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانه : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } [ المائدة : 89 ].

مخ ۹۴