غرائب فقهیه عند الشیعه الامامیه
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
ژانرونه
قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة [ 127/ أ] راجلا ، يسقط عنه هذا النذر ، نص عليه أبو جعفر الطوسي(¬1) ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } [ الحج : 29 ] وقوله تعالى : { يوفون بالنذر } [ الإنسان : 7 ] .
وقالوا : يلزم النذر بقصد القلب ، من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا ، ويسمونه نذر الضمير ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب ، من جنس ما لا بد فيه القول ، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها .
مسائل القضاء :
قالوا : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود ، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم(¬2) ، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام ، أو عدم تسلط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية ، كذلك ولو كان موجودا في محل ، فمن يقيم الحدود في محل آخر ، مع أن ليس في جميع العبادات والمعاملات والكفارات موقوفا على حضور الإمام ، فلتكن إقامة الحدود أيضا من ذلك .
وقالوا : يشترط في القضاء علم الكتابة(¬3) ، مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام ، كان له منصب القضاء بلا ريب ؛ لقوله تعالى : { أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } [ النساء : 105 ] ولم يتصف بالكتابة ؛ لقوله تعالى : { وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك } [ العنكبوت : 48 ] مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك .
مسائل الدعوى :
مخ ۹۵