فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح .
مسائل الرهن والدين :
قالوا : يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : { فرهان مقبوضة } [ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضا فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس ، عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا رهن إلا مقبوض ))(¬1) .
وقالوا : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون(¬2) ، وهو ربا محض .
وقالوا : إن أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو زنا .
وقالوا : إن رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا(¬3) ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع .
مخ ۸۱