وقالوا : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل ، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان(¬1) ، وفي هذا الحكم غاية غرابة ، ولم يأت في باب [ من أبواب ] (¬2) الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه ، ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم ، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته .
مسائل الغصب والوديعة :
قالوا : [ 125/ أ] لو غصب رجل مال غيره ، وأودعه غيره ، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع ، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنبه ، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! .
وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة ، يتصدق به على الفقراء ، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع ؛ لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) (¬3) ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي(¬4) .
مخ ۸۲