وما يوجب العجب ، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت : كيف تسرى [ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ] (¬1) بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية(¬2) التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول ، وولد منها محمد بن الحنفية ؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسدا، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولا ثم تزوجها(¬3) ، أولا يفقهون [ 124/ ب ] أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك ، فيلزم أن يملكها أولا ثم يعتقها ، مع أن الإعتاق نوع من التصرف ، وبه يثبت المدعى .
مسائل النكاح والبيع :
قالوا : لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب(¬1) ، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأت في شريعة أصلا ، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته ، بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب ، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم ، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات، كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق ، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير ، وهو معين لكل قوم بلغتهم .
وقالوا : إن الجد مختار في بيع مال الصغير ، وله الولاية عليه مع وجود الأب ، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب ، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.
مسائل التجارة :
قالوا : إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه(¬2) ، وقد قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } [ البقرة : 275 ] وقال تعالى : { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم } [ البقرة : 282 ] { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [ النساء : 29 ] والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب ، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع ، وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة .
مخ ۸۰