وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة ، فهو فاسد [ عندهم ] (¬1)، فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة ، ولا تكون الجواري المأسورة [ مملوكة ] (¬2) لأحد ولا يصح التمتع بهن ، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها ( صاحب الرقاع ) (¬3) المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام(¬4) ، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم ، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن ، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد .
مخ ۷۹