وقالوا : يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية ، ولكن بشرط تطيين السوأتين ، بحيث لا يظهر لون البشرة (¬1) ، مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام .
ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده (¬2) ، وهذه ثمرة كشف العورة فيه ، وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } [ البقرة : 197 ] ولا رفث فوق الزنا في العالم .
وقالوا : لو أصطاد أحد في الإحرام مرة متعمدا تجب عليه الكفارة ، وإذا فعل ذلك مرة أخرى لا تجب (¬3) ، مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم ، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقا، قال تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء .. } الآية [ المائدة : 95 ] (¬4) .
مسائل الجهاد :
مخ ۷۶