مسائل الحج قالوا : لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله [ 124/ أ] ذهابا وإيابا ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج ، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر ، لا يجب عليه الحج ، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره(¬1) ، وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا ، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهابا وإيابا ، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير ، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة .
وقالوا : لا يجب سترة العورة في الحج ، لكن هذا عند بعضهم ، وقد قال تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ الأعراف : 31 ] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك(¬2) .
مخ ۷۵