وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت(¬1) .
وقالوا : لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول(¬2) .
وقالوا : لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب أو الزينة أو بالعكس ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أدوا زكاة أموالكم )) (¬3) ، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا .
وقالوا : يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق ، إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه(¬4)، مع أن الصدقات لا تسترد ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض ، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا ، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره .
مخ ۷۴