قالوا : لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة (¬1) .
وقالوا : لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة ، واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها (¬2)، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول(¬3) ، كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها(¬4) ، وهذا مخالف لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } [ البقرة : 34 ] .
مخ ۷۳