د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
(178) فصل ومعارضه من الأدلة إن كان عقليا لا يجوز تغييره، وجب /166/ تأويل الإجماع إن أمكن، وإلا قطع بكذبه على الأمة، وإنما يتقدر ذلك في ظنيه. وإن جاز تغييره، فالمعتبر الإجماع قطعيا كان أو ظنيا. وإن كان شرعيا، فإن كانا قطعيين؛ فقال (الحفيد، وغيره): يمتنع ذلك، إذ لا تعارض بين القواطع، والنسخ متعذر؛ لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، والمختار: اعتبار الإجماع دونه؛ لأنهم لا يجمعون إلا وقد علموا نسخه، وإن كانا ظنيين فإن أمكن تخصيص المعارض بالإجماع خصص به، لا عكسه، وكذا المعارض القطعي؛ لأن الإجماع لا يقبل تخصيصا، وإن لم يمكن فالوقف حتى يظهر مرجح، أو الإطراح أو التخيير كما تقدم في النسخ. وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالمعتبر القطعي.
وإذا تعارضت رواية الإجماع والخلاف في شيء حملتا على الصدق إن أمكن، وإلا فرواية /167/ الخلاف أولى.
(179) فصل ومراتبه سبع:
[1] ما جرى عليه السلف والخلف، ولم يعلم فيه خلاف، وهو عزيز لا يكاد يوجد إلا فيما علم من ضرورة الدين، كأصول الشرائع، وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو أقوى منه.
[2] ثم ما انفرد به السلف.
[3] ثم ما لم ينقرض عصره.
[4] ثم ما افترقوا فيه على قولين، ثم اتفقوا على أحدهما.
[5] ثم ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهما، ثم أتى التابعون بعدهم فأجمعوا على أحدهما.
[6] ثم ما أفتى به بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا.
[7] ثم ما انعقد من أهل العصر معا إلا واحدا أو اثنين.
ومسائله قليلة، فلتراجع بسائطها، وأكثرها ظني.
****
مخ ۱۹۶