د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
صارم الدين وزیری d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
(177) فصل وينقسم إلى: (قطعي)، وهو المتواتر الصادر من جميع الأمة أو العترة المعتبرين المعلوم قصدهم فيه . وكذا المتلقى بالقبول على الأصح. (وظني)، وهو خلافهما /165/.
ويقدم القطعي على الكتاب والسنة والقياس، (بعض المتكلمين، والفقهاء): ومخالفته كفر. (أئمتنا، والجمهور): بل فسق. (الآمدي، والرازي): لا أيهما. فأما مخالفة مقتضاه فمعصية لا يقطع بكبرها إلا لدليل.
واختلف (أئمتنا) في مخالفة إجماع العترة عليهم السلام القطعي، فقيل: فسق ، وقيل: إثم، وقيل: خطأ، وهو المقطوع به في قضاء أبي بكر في فدك .
ولا يكفر ولا يفسق منكر كونهما حجة؛ إذ لا دليل، وإن قطع بخطئه.
فأما ما علم من ضرورة الدين كالعبادات الخمس ونحوها فمنكره كافر اتفاقا.
ومنكر النص الجلي فاسق لا كافر، خلافا (لأكثر الإمامية). ومنكر النص الخفي متأولا مخطئ قطعا، عند (جميع العترة، وشيعتهم)، واختلفوا، فجزم (أقلهم) بفسقه ، و(متأخروهم، وبعض قدمائهم) بتوليه ، وتوقف (جمهورهم) .
مخ ۱۹۵