د فصول اللؤلؤیة په اصولو کې د زکيې عترې فقه
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
ژانرونه
### || [11] باب الأفعال وما يجري مجراها
[بحث في عصمة الأنبياء]
(180) فصل اختلف في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فعند (الإمامية، وبعض الفقهاء، والأشعرية): أنهم معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا. (الإمامية) /168/: إلا على وجه التقية. (الحشوية، والكرامية، والخوارج، وبعض الأشعرية): غير معصومين عنها، وتقع منهم عمدا وسهوا. (أئمتنا، وجمهور المعتزلة، والغزالي): معصومون عن الكبائر، ويجوز عليهم الصغائر إلا ما فيه خسة ، فيمتنع اتفاقا. وكذا ما يتعلق بالتبليغ كالكتمان.
واختلفوا في كيفية إقدامهم عليها، فعند (الهادي، وأبي علي، وأبي عبد الله، والقاضي): على جهة التأويل. (النظام، وابن مبشر ) : على جهة السهو، وليس بمعفو عنه. (جمهور أئمتنا، وأبو هاشم): بل يقدمون عليها عمدا وسهوا، ولا يقرون عليها.
(الجمهور): ويجب خفاؤها، ولا يعلمون صغرها إلا بعد فعلها، كالمكروه منهم على الأصح .
وانعقد الإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام. وجوزه (الباقلاني) غلطا .
واختلف في وقت العصمة، فعند (الإمامية، وبعض الفقهاء، والأشعرية) /169/ إنه وقت الولادة. (أبو الهذيل، وأبو علي، وجمهور الأشعرية): وقت النبوءة. والمختار وفاقا (لجمهور المعتزلة): أنه وقت التكليف.
مخ ۱۹۷