479الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکبجميع (^١) كفِّه، فتقع سبابته على قائم السِّيَة، فيعقرها، فإن كان من أصابعه أوتر القوس بجميع كفه، فيلف عليها خِرْقَة ويعتمد عليها بكفه.فصلٌ في آفة مس الوتر لأُذُنِ الرامي ولِحْيته وعلاجهأما هذه الآفة؛ فلها أسباب:أحدها: لين الإطلاق.الثاني: مَيَلَان سِية القوس على (^٢) جِهَة السَّهم.الثالث: خروج أسفل القوس فوق المقدار.الرابع: عبثه برأسه إذا صارت يده عند (^٣) منكبه.فإذا تجنَّب هذا؛ لم يمسه الوتر، فإنْ ألحَّ عليه الوتر أخرج وجهه قليلًا عن الوتر.وعِلَّة مس الوتر لحيته (^٤): إما من خفض رأسه؛ فعلاجه: برفعه، وإما من ميلان سِيَة القوس، وعلاجه: بتعديلها.= في نسخة.(^١) (ح، مط) (بجمع). وكذلك ما بعده.(^٢) في (مط) (عن).(^٣) ليس في (ظ).(^٤) في (مط) (بلحيته).1 / 421کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ