478الفروسيةالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرزائد بن أحمد النشيريخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali JurisprudenceRules of conduct•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالوسطى، فيسترخي من أجلها الأصْبَعان (^١) الخِنْصر والبِنْصر.وما كان من جهة اجتماع لحم أصول الأصابع؛ فعلاجه: بإنزالها إلى بطن راحته، وتحريفها (^٢). [ح ١٨٢].وما كان من جهة (^٣) سعة الكف ودقة المقبض؛ فعلاجه: بما تقدَّم.وما كان من جهة شد (^٤) أصابعه الثلاث؛ فعلاجه: بإرخائها قليلًا [ظ ٨٨].فصلٌ في آفة عَقْر السبابة من اليد اليمنى وعلاجهتتعَقَّرُ السَّبَّابة (^٥) وقت الإيتار من وجهين:أحدهما: أن يعتمد وقت تكبيد (^٦) القوس على أصابعه، ولا يعتمد على كفِّه، فيأكل طرف السِّيَة أعلى سبابته.الثاني: أن يكون من شدَّة القوس عليه، وإخراجها إلى الاستعانة (^٧)(^١) قوله (من أجلها الأصبعان) ليس في (ظ).(^٢) سقط من (ظ).(^٣) سقط من (ظ).(^٤) ليس في (ح).(^٥) من قوله (من اليد) إلى (السبابة) ليس في (ح، مط).(^٦) في (ح)، (مط) (تكسير).(^٧) في (ظ) (إلى استعانته الاستعانة) وكتب الناسخ على (الاستعانة) (خ)، أي: =1 / 420کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ