466

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حال الزوجة إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي، فيكون ذكر المخالف للواقع في حكم العدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده فيلزم الأخذ به.
الأمر الثاني: إذا كانت حالة الزوجة مجهولة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة جهالة حالة الزوجة.
٢ - التعليق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة جهالة الزوجة ما يأتي:
١ - أن تكون مسافرة ولا يعلم لها خبر من حياة أو موت.
٢ - أن يكون وكل في طلاقها ولم يعلم إيقاع الطلاق أو عدمه.
٣ - أن يكون معلق طلاقها على صفة ولا يعلم وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو عدمه.
الجانب الثاني: التعليق:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم التعليق.
٢ - ما يجب.
الجزء الأول: حكم التعليق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

2 / 39