465

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التعليق بوجود الزوجة (١):
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت حالة الزوجة معلومة.
٢ - إذا كانت حالة الزوجة مجهولة.
الأمر الأول: إذا كانت حالة الزوجة معلومة:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التعليق.
٢ - ما يجب.
الجانب الأول: حكم التعليق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت حالة الزوجة معلومة فلا أثر للتعليق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انعدم أثر التعليق إذا كانت حالة الزوجة معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا تردد فيه لعدم الجهل به.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء إلاول: بيان ما يجب:
إذا كانت حالة الزوجة معلومة كان الواجب هو المسمى الموافق للواقع.

(١) أفرد مع اتحاد الحكم لاختلاف العبارة.

2 / 38