467

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كانت حالة الزوجة مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة. بأن التسمية مبنية على مجهول وهو حالة الزوجة فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح وهو السلامة من الضرة ومشكلاتها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة التعليق.

2 / 40