قال محمد بن يحيى عليه السلام: سكوت البكر وضحكها إنعام بالنكاح ورضى به ، فإذا سئلت فسكتت زوجت، ثم لم يكن لها(1) أن تنكر لأنها قد علمت ولو لم تود(2) لقالت لا إلا أن يكون سكوتها من أجل خوف من الموامر لها ويكون قلبها منكرا فلها الإنكار عند الأمن إذا بان صدقها في الخوف، وقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ((أنه كان إذا زوج إحدى بناته كلمها من وراء(3) الستر ثم يقول لها: بنية إن فلانا خطبك، فإن رضيت فاسكتي وإن كرهت فخطي في الستر))(4).
وسكوت البكر إذا لم يكن مخافة رضى وإن أنكرت من بعد ذلك لم يجز
إنكارها، وذكرت أنها في البيت وشهد الشهود على قول وليها أنها تسمع ما يقولون، فإن شهد الشهود على رؤيتها وسكوتها فذلك لازم لها، فإن لم يشهدوا إلا على قول وليها فلم تقع الشهادة إلا على قول الولي لا عليها، فإن كان مع وليها شاهدان عليها بسكوتها فليس لها إنكار وإلا استحلفت ما سكتت ولا أخبرت فإذا حلفت من بعد عدم الشهود انفسخت عقدة النكاح إذا أنكرت.
[في أن حلق الرأس والأصداغ جائز وأن النتف لا يجوز]
وسألت: عن رجل يحلق جبهته أو ينتف مكان التجفيف.
مخ ۱۹