[في الاسطوانة تقع في الصف فتحول بين الرجل وبين الدخول في
الصلاة]
وسألت: عن اسطوانة تقع في الصف فتحول بين الرجل وبين الدخول في صف المصلين، هل يجوز صلاته؟
وقلت: إن لم يمكن الراكع والساجد أن يفرج عضديه لتراكم الصفوف كيف يعمل في ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا وقعت الإسطوانة في الصف واحتاج الرجل أن يخرج من أصلها ولم يمكنه الدخول في الصف لازدحامهم وجب عليه أن يجذب من الصف رجلا فيقيمه معه ولا ينبغي له أن يصلي وحده ولا يسع الذي يجبذ أن يتخلف عما أراد به منه.
فأما الذي يزحم عن تفريج عضديه فيفعل من ذلك على ما قدر عليه
وأمكنه، ثم هو يجزي(1) له إن شاء الله ولا ينبغي لأهل المسجد أن يزدحموا فيه كل الإزدحام فإن ذلك أصلح في الصلاة والإسلام.
[في أنه لا يجوز للإمام أن يطول بالناس في الصلاة]
وسألت: هل يجوز للإمام إذا صلى بالناس أن يقرأ البقرة أو يصلح لغيره إذا صلى وحده أن يقرأ بها؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا يجوز للإمام أن يقرأ في
صلاته بالناس بالبقرة لما في ذلك من الفساد على المصلي من ذلك أن ينعس الناعس ويمل المصلي وتفسد نيته مع ضعف الشيخ وشغل ذي الحاجة وإتعاب المريض، وقد روي(2) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ((صلوا في الجماعة بصلاة أضعفكم ولا تطولوا فإن وراكم الشيخ الضعيف والمريض وذا الحاجة))(3)، ولا أحب أيضا للمنفرد أن يقرأ في صلاته الفريضة بالسور الطوال لما في ذلك من فساد نيته وتعبه وملالته وقراءة السور القصار أصوب في الصلاة بالناس، ومن قرأ الحمد وثلاث آيات استجزأ في ركعته بها، ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقرأ بالسور الطوال في صلاة الفريضة، وإن قرأ رجل في نافلة بالسور الطوال فذلك غير محظور عليه، والمفصل فمن سورة محمد صلى الله عليه وآله الذين كفروا، إلى قل أعوذ برب الناس.
[في البكر تستأذن في النكاح فتسكت أو تضحك]
وسألت: عن البكر تستأذن في النكاح ويذكر لها فتسكت أم تضحك(4) ولم تقل لا ولا نعم، فقلت: هل يكون منها رضا بالتزويج ويثبت به النكاح وتكون الشهادة على ذلك لو أبت وأنكرت؟
مخ ۱۸