قال محمد بن يحيى عليه السلام: أما حلق الرأس والأصداغ فجائز،
وأما النتف فلا يجوز لرجل ولا لامرأة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن ذلك وقال: ((لعن الله الواشمة والموشومة والنامصة والمنتمصة والواصلة والمتصلة فهي التي تصل شعرها بشعر الناس))(1) فنهى عن ذلك في الرجال والنساء.
[فيمن قتل هل يكون أولاده الذكور والإناث مستوين في العفو]
وسألت: عن رجل قتل هل يكون بناته وبنوه مستويين في العفو عن القاتل وأخذ الدية؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هم مستوون في العفو متفرقون في
الدية؛ لأنهم يرثون على قدر سهامهم.
[في جواز تقبيل الرأس واليد والكتف]
وسألت: عن رجل قبل أخاه المسلم في رأسه أو بعض جسده فقلت: هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يجوز لهما أن يضطجعا في ثوب واحد؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا بأس أن يقبل الرجل رأس أخيه ويده وكتفه لأن ذلك غير ضيق ولا محرم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل رأسه ويده، وما رأينا أحدا من الأخيار ينكر ذلك ويحرمه.
فأما الاضطجاع في ثوب واحد فإن كانا عريانين في ثوب واحد فلا
يجوز ولا يحل لرجل أيضا أن يقبل فم الرجل ولا يسعه ذلك.
[في أن مضاجعة الصبيان جائزة في ثوب واحد إلى أن يميزوا ويعرفوا العورة]
وسألت: عن الرجل والمرأة إلى أي وقت يجوز لهما المضاجعة لأولادهما في ثوب واحد؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: يجوز ذلك لهما إلى وقت تمييز
الصبيان والمعرفة بالعورة ثم لا يجوز لهم ذلك.
[في الصبية متى يجب عليها أن تستتر من الرجل]
وسألت: عن الصبية متى يجب عليها أن تستتر من الرجل؟
مخ ۲۰