إشكال ولا صلاة جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام (1)، وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر (2).
وتجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة، بطلت صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح (3) وجوبا مع المكنة، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.
قوله: «ولا صلاة جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام».
(1) كون القيام هو الركن الأظهر فيها لا يقتضي المنع من فعلها على الراحلة، لأنه أعم من إيقاعها حينئذ قائما وعدمه والأولى التعليل لعموم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن «لا يصلي على الدابة الفريضة، إلا مريض.» (1) لأن صلاة الجنازة إذا كانت واجبة فهي فريضة، ويبقى الحكم فيها على تقدير الندب يحتاج إلى دليل آخر.
قوله: «وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر».
(2) الأقوى المنع من الفريضة على البعير مطلقا، لعموم الخبر (2). وأما الأرجوحة وما في معناها فالأصل يقتضي الصحة مع تحقق الاستقرار في جميع الأحوال التي يعتبر فيها.
قوله: «ويستقبل بتكبيرة الافتتاح»،
(3) بل يجب الاستقبال بما أمكن من الصلاة، ويسقط المتعذر سواء في ذلك التكبير وغيره.
مخ ۱۵۴