149

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

[المطلب الثاني: المستقبل له]

المطلب الثاني: المستقبل له يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان (1)؛ وعند الذبح، وبالميت في أحواله السابقة.

ويستحب للجلوس للقضاء، وللدعاء (2).

ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال- على

العينين يوجب استقبال نقطة الشمال فتكون نقطة الجنوب بين الكتفين، وسهيل إنما يكون حينئذ بين الكتفين إذا كان في غاية ارتفاعه ليكون على دائرة نصف النهار والمارة بنقطتي الجنوب والشمال، فإذا غاب سهيل بل مال عن غاية ارتفاعه خرج عن مسامتة الجدي طالعا ولم يكن حينئذ بين الكتفين. والتحقيق أن بلاد اليمن بعضها يناسب العلامة الأولى كعدن وما والاها، لمقاربتها لمكة في الطول ونقصانها عنها في العرض وهي مقابلة لبعض جهات العراق كما مر، وبعضها يناسب العلامة الثانية إذا أخذ المغيب بمعناه المتعارف وهو ما قابل الطلوع وهو صنعاء وما والاها، لأنه مقابل الشامي. أما إطلاق العلامتين أو إطلاق مقابلة اليماني للشامي أو للعراقي كما صنع بعضهم (1) فليس بجيد.

قوله: «وفي الندب قولان.».

(1) أي في وجوب الاستقبال به- بمعنى الشرط وعدمه- قولان بل أقوال. والمروي عدم اشتراطه فيه للماشي والراكب مطلقا وعليه العمل.

قوله: «ويستحب للجلوس للقضاء، وللدعاء».

(2) الأشهر استحباب الاستدبار للقاضي ليكون وجه الخصوم إلى القبلة، وهو مختار المصنف في كتاب القضاء من هذا الكتاب (2) وجعل استحباب استقباله قولا.

مخ ۱۵۳