158

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
٣٧٠ - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (١)، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح. [١/٨٩] باب الوضوء من لحوم الإبل ٣٧١ - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد (٢) . ٣٧٢ - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٣) وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح. ٣٧٣ - وعن ذي الغرة (٤) «أنه قال أعرابي للنبي ﷺ أنتوضأ من لحوم

(١) أبو داود (١/٨٠)، ابن ماجه (١/٢٠٤)، الترمذي (١/٢٢٠) . (٢) مسلم (١/٢٧٥)، أحمد (٥/٩٢) . (٣) أبو داود (١/٤٧)، الترمذي (١/١٢٣)، ابن ماجه (١/١٦٦) . (٤) ذو الغرة الجهني، صحابي له حديثان، وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى حكى الأمير أبو نصر عن = = بعضهم أنه البراء بن عازب. اهـ. "خلاصة".

1 / 128