159

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
الإبل؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» مختصر من حديث عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وأخرجه الطبراني (١)، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد موثوقون، وقد أخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه (*)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد. [١/٩٠] باب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ٣٧٤ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري (**) (٢) . ٣٧٥ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والدارقطني (٣)، وهو لمالك في الموطأ مرسلًا (٤)، وقد احتج به أحمد، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه، قال الحاكم: حكم له بالصحة عُمر بن عبد العزيز والزهري. ٣٧٦ - قلت: ويشهد لصحته حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ

(١) أحمد (٤/٦٧، ٥/١١٢)، الطبراني في "الكبير" (٢٢/٢٧٦)، الترمذي (١/١٢٤) . (٢) مسلم (١/٢٠٤)، الترمذي (١/٥)، ابن ماجه (١/١٠٠)، أحمد (٢/١٩، ٥٧) . (٣) الدارقطني (١/١٢٢) . (٤) مالك (١/١٩٩) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: وأخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أما الترمذي فذكر الطريق دون اللفظ، وأما ابن ماجه وأبو داود فإن معناه مخرج من حديث البراء، وهو في تخريج الحديث قبل هذا فليحرر. (**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: وهو عند أبي داود (١/١٦) (٥٩) والنسائي (١/٨٧)، وابن ماجه (٢٧١) عن أبي المليح عن أبيه، ولم أجده من حديث ابن عمر.

1 / 129