157

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
ثقات، وقد وردت أحاديث تخالف ذلك. ٣٦٨ - وعن طلق بن علي قال: «قال رجل: مسست، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ: لا. إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة (١)، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وحديث بُسرة قد عَمِلَ به الجمهور، وشواهده كثيرة مع أنه قد رُوي عن طلق بن علي نفسه حديث: «من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه الطبراني (٢) وصححه. [١/٨٨] باب الوضوء للمستحاضة ٣٦٩ - عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود (٣) وضعّفه.

(١) أبو داود (١/٤٦)، النسائي (١/١٠١)، الترمذي (١/١٣١)، ابن ماجه (١/١٦٣)، أحمد (٤/٢٢) . (٢) الطبراني (٨/٣٣٤) . (٣) الترمذي (١/٢١٧)، أبو داود (١/٧٥) .، وأصل القصة في الصحيحين، وسيأتي في باب الغسل من الحيض.

1 / 127