156

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي (١) عن بُسرة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما. ٣٦٤ - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (٢) وصححه أحمد وأبو زرعة. ٣٦٥ - وفي رواية للترمذي (٣) من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ»، وفي أخرى (٤): «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» . ٣٦٦ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (٥)، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر. ٣٦٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني (٦)، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله

(١) أحمد (٦/٤٠٧)، النسائي (١/١٠٠)، ابن حبان (٣/٣٩٧) (١١١٣)، الدارقطني (١/١٤٧) . (٢) ابن ماجه (١/١٦٢) . (٣) النسائي (١/٢١٦) . (٤) النسائي (١/٢١٦) . (٥) أحمد (٢/٣٣٣)، ابن حبان (٣/٤٠١) . (٦) أحمد (٢/٢٢٣)، الدراقطني (١/١٤٧) .

1 / 126