1359

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

النبي ﷺ، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود (١) . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و«الرقبا»: بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.
[٢٤/٧] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
٤٠٣٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة (٢) .
٤٠٤٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه (٣)، ولأبي داود (٤) موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها

(١) أحمد (٣/٢٩٩)، أبو داود (٣/٢٩٥) (٣٥٥٧) .
(٢) البخاري (٢/٥١٧، ٥٢١، ٥٢٢، ٧٢٨) (١٣٥٩، ١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٩٥٩)، مسلم (٢/٧١٠) (١٠٢٤)، أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٥)، النسائي (٥/٦٥)، الترمذي (٣/٥٨) (٦٧١، ٦٧٢)، ابن ماجه (٢/٧٦٩) (٢٢٩٤)، أحمد (٦/٤٤، ٢٧٨) .
(٣) البخاري (٢/٧٢٨، ٥/٢٠٥١) (١٩٦٠، ٥٠٤٥)، مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٦)، أحمد (٢/٣١٦)، وهو عند أبي داود (٢/١٣١) (١٦٨٧) .
(٤) أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٨) .

3 / 1330