1360

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.
٤٠٤١ - وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (١) .
٤٠٤٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (٢) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي ﷺ أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله ﷺ: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (٣) .
٤٠٤٣ - وعن سعد قال: «لما بايع النبي ﷺ النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (٤) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري

(١) الترمذي (٣/٥٧) (٦٧٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٩٦) (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢/٧٧٠) (٢٢٩٥) .
(٢) البخاري (٢/٥٢٠، ٩١٥) (١٣٦٧، ٢٤٥١)، مسلم (٢/٧١٤) (١٠٢٩)، أبو داود (٢/١٣٣) (١٦٩٩)، الترمذي (٤/٣٤٢) (١٩٦٠) .
(٣) أحمد (٦/٣٥٣) .
(٤) أبو داود (٢/١٣١) (١٦٨٦) .

3 / 1331