1358

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم (١)، وفي رواية للخمسة (٢) قال: «العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (٣): «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي (٤) وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود (٥) عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي (٦): «أن النبي ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه» .
٤٠٣٨ - وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى

(١) أحمد (٣/٣١٢، ٣٨٥)، مسلم (٣/١٢٤٦) (١٦٢٥) .
(٢) أبو داود (٣/٢٩٥) (٣٥٥٨)، النسائي (٦/٢٧٤)، الترمذي (٣/٦٣٣) (١٣٥١)، ابن ماجه (٢/٧٩٧) (٢٣٨٣)، أحمد (٣/٣٠٣) .
(٣) أحمد (٣/٣٦٠)، مسلم (٣/١٢٤٥) (١٦٢٥)، النسائي (٦/٢٧٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٣٨) (٥١٣٨)، وابن ماجه (٢/٧٩٦) (٢٣٨٠) .
(٤) مسلم (٣/١٢٤٥) (١٦٢٥)، النسائي (٦/٢٧٥)، الترمذي (٣/٦٣٢) (١٣٥٠)، وهو عند أبي داود (٢/٢٩٤) (٣٥٥٣)، والإمام مالك (٢/٧٥٦) (١٤٤١)، والشافعي (١/٢١٨) .
(٥) أحمد (٣/٢٩٤)، مسلم (٣/١٢٤٦) (١٦٢٥)، أبو داود (٣/٢٩٤) (٣٥٥٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٣٩) (٥١٣٩)، وعبد الرزاق (٩/١٩٠) .
(٦) النسائي (٦/٢٧٦) .

3 / 1329