114

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

ایډیټر

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب المساقاة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟
فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه.
فصل
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟
فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.
باب الإجارة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟
فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟
فأجاب: إذا آجر أجيرًا إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.

1 / 118