114

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

پوهندوی

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب المساقاة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟ فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه. فصل وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟ فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر. باب الإجارة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟ فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟ فأجاب: إذا آجر أجيرًا إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.

1 / 118