113

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

پوهندوی

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟ فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن تقديم الأجير ... إلخ؟ فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء. باب الوكالة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟ فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل. وأجاب أيضًا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه. باب الشركة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟ فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

1 / 117